Skip to content

شرح مختصر الكرخي باب: ما يذكى به

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٦/ ٣٠١

بَابْ: ما يُذكَّى به

قال أيّده الله: أصل هذا الباب: أن الآلة على ضربين: آلة تقطع، وآلة تفسخ، فالآلة التي تقطع على ضربين: حادة، وكَلِيلة.

فالحادة: يجوز الذبح بها، حديدًا كانت (١) أو غير حديد، ولا يكره.

والكليلة: يكره (٢) الذبح بها، حديدًا كانت (٣) أو غير حديد.

والأصل في جواز الذبح بغير [الحديد] (٤): ما روى عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين، أيذكي بمروة، أو بشقة العصا؟ قال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله تعالى".

ورُوي أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت شاة بمروة، فسأل كعب رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمر بأكلها (٥).

ولأن الحديد لا يتعلق الحكم بجنسه وإنما يتعلق بحدّه؛ بدلالة أن الحديد الذي ليس بمحدد لا يجوز الذبح به، فإذا وجد التحديد في المروة والليطة (٦)،