Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٩٥ - فصل: [التثويب في الفجر]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٣٣٤

وروى عطاء عن أبي محذورة أنه أذّن لرسول الله ﷺ ولأبي بكر ولعمر، فكان يختم أذانه بلا إله إلا الله، وكان لا يثوّب إلّا في صلاة الفجر (١).

وروى ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان التثويب على عهد رسول الله: الصلاة خير من النوم (٢).

وروى الزهري عن ابن المسيب قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ ليؤذنه بالصلاة، فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك (٣).

وعن أبي الأسود: أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن عمر ﵁ سمع عمارًا يقول في الصبح: حَيَّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، فلم ينهه عن ذلك (٤).

وعن سويد بن غفلة قال: جاورت بلالًا سنين، فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولا يثوّب إلّا في صلاة الصبح (٥).

وهذه أخبار مستفيضة في التثويب، فلا يجوز مخالفتها؛ ولأن هذه الصلاة تقع في حال نوم وغفلة، فجاز أن يختص بزيادة إعلام (٦).