Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٩٥ - فصل: [التثويب في الفجر]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٣٣٣

محمد في الأصل: ولا يثوّب في شيء من الصلوات إلا الفجر (١)، وقال الشافعي في الجديد: ولا أحب التثويب في الصبح (٢)، ولا في غيرها.

لنا: ما روى الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أن النبي ﷺ قال له: "يا بلال ثوب في الفجر، ولا تثوب في العشاء" (٣).

وروى زيد بن أسلم أن بلالًا أتى النبي ﷺ يؤذنه بالصلاة، فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم، فقال النبي ﷺ: "ما أحسن هذا، اجعله في أذانك" (٤).

وقال عطاء: كان أبو محذورة مؤذن رسول الله ﷺ بمكة، فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولا يثوّب إلا في صلاة الصبح (٥).

وروى أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلامًا مراهقًا صبيًا فأذّنت عند رسول الله ﷺ يوم خيبر (٦)، فلما انتهيت إلى حيّ على الفلاح، قال لي: ألحق به "الصلاة خير من النوم" (٧).