Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٢٤ - فصل: [رؤية الماء أثناء صلاة المتيمم بالمتوضئين]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢٤٢

وعطاء والنخعي.

لنا: أنه مسح أقيم مقام الغسل كمسح الخفين؛ ولأنها طهارة لم يتعقبها حدث كالوضوء.

وجه قول محمد: أنها طهارة ضرورة، كطهارة المستحاضة (١).

٢٢٤ - فَصْل: [رؤية الماء أثناء صلاة المتيمم بالمتوضئين]

قال أبو حنيفة: إذا صلى المتيمم بالمتوضئين فرأى أحدهم الماء بطلت صلاته، وقال أبو يوسف: لا يبطل.

لأبي حنيفة: أن طهارة الإمام أجريت مجرى طهارة المؤتم؛ بدلالة أن عدمها يمنع من صحة صلاته، ومعلوم أن المؤتم لو كان متيممًا فرأى الماء بطلت صلاته، كذا في مسألتنا؛ ولأنه يعتقد أن إمامه مصلٍ بالتيمم مع وجود الماء، ومن اعتقد أن إمامه محدث (٢) وعلى خطأ، بطلت صلاته، كما لو اجتهد في القبلة الإمام، وفي اعتقاد المؤتم خلفه أن الإمام على خطأ (٣).

ولأبي يوسف: أن رؤية المتوضئ للماء لا يتعلق بها حكم [في حقه]، فعدمها ووجودها سواء.

ولا يجيء هذا الفرع على أصل محمد؛ لأن عنده أن المتيمم لا يؤم المتوضئ (٤).