شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٢١٥
١٨١ - فَصْل: [الاختلاف في مسح اليد]
وقد قال أصحابنا: إن التيمم إلى المرفقين، وهو قول عمر [وابن عمر] وجابر.
وروي عن علي وابن عباس: إلى الرسغين.
وقال الزهري: إلى الآباط.
وقال مالك: الكفَّان وبعض الذراعين (١).
لنا: حديث جابر أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين" (٢)؛ ولأن كل عضو ثبت فيه التيمم احتذى به العضو كالوجه.
فأما حديث عمار فقد روي مختلفًا: روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمار أن النبي ﷺ قال: "إلى المرفقين"، وكذا رواه الحجاج عن شعبة، وروي عنه: الوجه والكفان، وروي بعض الذراعين، فكان الرجوع إلى من لم يختلف في خبره أولى، والذي روي عن عمار أنه قال: "تيمّمنا مع رسول الله ﷺ إلى الآباط" (٣)، فكأنه حكى فعلهم، ولم يذكر أن رسول الله ﷺ عرف ذلك فلم ينكره.
١٨٢ - فَصْل: [نفض اليدين]
فأما نفض اليدين فهو قولنا، وقول ابن عمر: أنه كان لا ينفض، وقال عدي