Skip to content

شرح مختصر الكرخي ١٨٠ - فصل: [استيعاب العضوين في التيمم]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢١٤

فمسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح بذراعيه، ثم ردّ عليه¬ السلام" (١).

وعن الأسلع "أن النبي ﷺ علمه التيمم فضرب بكفيه الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم أمرّ على لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما" (٢).

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (٣)؛ ولأنها طهارة، فما استعمل في أحد العضوين، لا يستعمل في الآخر [فيها]، كالوضوء.

١٨٠ - فَصْل: [استيعاب العضوين في التيمم]

وقد ذكر محمد في الأصل ما يدل على استيعاب العضوين بالتيمم، وأنه واجب لأنه قال: إن ترك ظاهر كفيه لم يجزه (٤).

وذكر الحسن -في المجرّد- عن أبي حنيفة: إذا تيمم الأكثر، جاز.

والصحيح ما في الأصل لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، ولقوله ﵇: "التيمم أن تضرب بيديك على الأرض فتمسح بهما وجهك" (٥)، وجه رواية الحسن: هو أنه مسح فلا يجب فيه الاستيعاب، كمسح الرأس والخفين.