شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٢١٠
﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] سألهم رسول الله ﷺ عن طهارتهم، فقالوا: إنا نتبع الحجر الماء" (١)؛ ولأن الماء يزيل النجاسة، والحجر يخففها، وإزالتها أولى من تخفيفها.
١٧٣ - فَصْل: [مجاوزة النجاسة المخرج]
وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز استعمال الحجر فيها، ووجب غسلها، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز استعمال الحجر فيها (٢).
لنا: أنها نجاسة في غير مخرج الحدث، فإذا لم يعف عنها، وجب غسلها كالنجاسة على سائر البدن.
١٧٤ - فَصْل:
ولا يستنجي بيمينه؛ لما روي "أن النبي ﷺ كان يستنجي بيساره" (٣)، وروت عائشة: "أن النبي ﷺ كان يأكل بيمينه ويستنجي بيساره".
١٧٥ - فَصْل: [الاستجمار]
والاستجمار مسنون من كل نجاسة خرجت من السبيلين لها عين مرئية،