Skip to content

شرح مختصر الكرخي ١٧٥ - فصل: [الاستجمار]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢١٠

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] سألهم رسول الله ﷺ عن طهارتهم، فقالوا: إنا نتبع الحجر الماء" (١)؛ ولأن الماء يزيل النجاسة، والحجر يخففها، وإزالتها أولى من تخفيفها.

١٧٣ - فَصْل: [مجاوزة النجاسة المخرج]

وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز استعمال الحجر فيها، ووجب غسلها، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز استعمال الحجر فيها (٢).

لنا: أنها نجاسة في غير مخرج الحدث، فإذا لم يعف عنها، وجب غسلها كالنجاسة على سائر البدن.

١٧٤ - فَصْل:

ولا يستنجي بيمينه؛ لما روي "أن النبي ﷺ كان يستنجي بيساره" (٣)، وروت عائشة: "أن النبي ﷺ كان يأكل بيمينه ويستنجي بيساره".

١٧٥ - فَصْل: [الاستجمار]

والاستجمار مسنون من كل نجاسة خرجت من السبيلين لها عين مرئية،