Skip to content

شرح مختصر الكرخي ١٧٢ - [فصل: الاستنجاء بالماء]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢٠٩

إخوانكم من الجن، والروث علف داوبهم" (١)، وهذا المعنى لا يمنع وقوع الاستنجاء بهما، كما لا يمنع إذا استنجى (بحجر الغير) (٢)، ولا يقال: إن الروث نجس، فكثيره يزيل النجاسة؛ لأن الروث اليابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن، وهو يخفف ما على البدن كالطين.

١٧١ - [فَصْل: العدد المعتبر في الاستجمار]

وأما العدد: فالمعتبر عندنا هو الإنقاء، فإن حصل ذلك بما دون الثلاثة لم يزد عليها، وإن لم يحصل بالثلاثة تجاوزها.

وقال الشافعي: لا بد من أمرين: عدد المسحات، والإنقاء، فإذا أنقاه ما دون الثلاثة، مسح على وجه العبادة (٣).

لنا قوله ﵇: "من استجمر فليوتر" (٤)، وأقل الوتر واحد؛ ولأن ما لا يؤثر في تخفيف النجاسة، لا يلزم استعماله، كالمسحة الرابعة والخامسة.

١٧٢ - [فَصْل: الاستنجاء بالماء]

والاستنجاء بالماء أفضل؛ لما روي "أن الله تعالى لما أنزل في أهل قباء