Skip to content

شرح مختصر الكرخي ١٦٣ - فصل: [تطهير جلود السباع بالدباغ]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢٠٣

وروي أنه ﵊ قال: "أيّما إهاب دُبغ فقد طهر" (١)؛ ولأن الدباغ يحيل الجلد حتى لا يتأتى فيه الأكلة، والاستحالة تطهر الأعيان النجسة، كالخمر إذا تخللت، وهذا التعليل معنى قوله ﵊: "يحل الدباغ الجلد كما يحل الخل الخمر" (٢).

فأما حديث عبد الله بن عُكَيم أن النبي ﷺ قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٣). فإن الإهاب: الجلد الذي لم يُدبغ، قال الأصمعي: [قال الخليل]: فإذا دبغ سمّي أديمًا.

١٦٣ - فَصْل: [تطهير جلود السباع بالدباغ]

[قال:] وقد قال أصحابنا: جلود السباع تطهّرها الدباغ، وقال أصحاب الحديث: لا يطهر إلّا جلد ما يؤكل لحمه.

لنا: قوله ﵊: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (٤)، وروي "أن النبي ﷺ توضأ من ماء في شنّ من جلد حمار ميت" (٥)؛ ولأنه حيوان ينتفع به في حياته (٦) بغير