Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٩١ - [فصل: حكم الماء المستعمل]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ١٤٢

والجص والنورة والنفط والكبريت (١).

لنا: أن مخالطة الطاهرات لا يمنع الوضوء بالماء، فجاز الوضوء به مع تغير أوصافه كالطين والنفط.

٩٠ - [فَصْل: الوضوء بالماء المستعمل]

قالوا: ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.

وقال مالك: يجوز الوضوء به (٢).

لنا: قوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة" (٣). والنهي عن الاغتسال يدل على الفساد؛ ولأن الفقهاء اختلفوا فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للوضوء [هل] يستعمله أم لا؟ ولم يقل أحد منهم أنّه يستعمله في كل أعضائه، فلو جاز الوضوء بالماء المستعمل لنقلوه من عضو إلى عضو؛ ولأنه لما زال به [المانع] عن فعل الصلاة، فلم يجز الوضوء به، كالماء الذي غسل به النجاسة (إذا تغير).

٩١ - [فَصْل: حكم الماء المستعمل]

وروى محمد عن أبي حنيفة: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر للأحداث.