Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٦٢ - [فصل: الوضوء من القهقهة في الصلاة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ١١٥

٦٢ - [فَصْل: الوضوء من القهقهة في الصلاة]

والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود حدث.

وقال الشافعي: ليس بحدث (١).

لنا: ما روى [عمرو] بن عبيد عن الحسن عن [معبد] (٢) الجهني "أن النبيّ ﷺ كان يصلي فدخل أعمى إلى المسجد فسقط في بئر، فضحك قوم من خلف رسول الله ﷺ، فلمّا قضى صلاته قال: مَنْ ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة" (٣)، ولأن الطهارة عبادة يبطلها الحدث فجاز أن يبطلها القهقهة كالصلاة، وأما ما دون القهقهة من الضحك فلا يفسد الصلاة، لما روي "أن النبيّ ﷺ تبسم في صلاته (٤)، فلمّا فرغ سئل عن ذلك، فقال: "أخبرني جبريل أن الله تعالى يقول: من صلّى عليك مرة صليت عليه عشرًا"، ولم يستأنف الصلاة، وإنما