Skip to content

الثاني من أمالي ابن السماك أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، فإن اشتجروا

الثاني من أمالي ابن السماك

ابن السماك

Printed page ٦٧

٦٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلامٍ السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»