Skip to content

الثاني من أمالي ابن السماك ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: البس الإزار والرداء والنعلين فإن لم يكن إزار فسراويل، فإن لم يكن

الثاني من أمالي ابن السماك

ابن السماك

Printed page ١٧

١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَكَ الْقَزَّازُ، قَالَ: ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ:

مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: «الْبَسِ الإِزَارَ وَالرِّدَاءَ وَالنَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِزَارٌ فَسَرَاوِيلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

نَعْلانِ فَخُفَّانِ» .

وَقَالَ نَافِعٌ: يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا يَلْبَسُ الْبُرْنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ