Skip to content

الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم التوريث بالنكاح والولاء

الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم

أبو بكر فوزي

Printed page ٢١٩

فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ قال: (أطوعكم لله من الآباء والأبناء: أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض) (١).

وعن مجاهد ﵀ أنه قال في قوله: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ أي: في الدنيا. (٢)

وبين النبي ﷺ أن الأولاد ينفعون الميت بعد موته, فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (٣).

•

توريث ذوي الأرحام

(٤).

ومن أحكام المواريث التي ذكرها الفقهاء ولها تعلق بصلة الرحم, توريث ذوي الأرحام كالعمة والخال والخالة وابن الأخت, وابن البنت. إذا لم يوجد للميت من يرثه بالتعصيب أو بالفرض غير الزوجين, ينتقل المال إليهم لكونهم يرتبطون بالميت بالرحم الذي بينهم فيقدمون في الميراث على بيت مال المسلمين لهذا السبب. (٥)

•

التوريث بالنكاح والولاء

.

ولا شك أن الزوجين داخلان في الأرحام وملحقان بهم, لأن النفع الذي يرجع على أحد الزوجين راجع للآخر وكذلك الضرر.