Skip to content

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال الوقوف [١٧] باب الرجل يوقف على الرجل الوقف فيكون في يده ثم يموت فلا يخلف وارثا؟ قال: يرجع إلى ورثة الموقف الأول

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Printed page ٥٤

١٣٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ [لَهُ] : فَأَوْقَفَهُ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟

قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْقَفَهُ وَقْفًا عَلَيْهِمْ أَيْضًا.

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ؟

قَالَ: فذاك أجود.