Skip to content

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال الوقوف [١٧] باب الرجل يوقف على الرجل الوقف فيكون في يده ثم يموت فلا يخلف وارثا؟ قال: يرجع إلى ورثة الموقف الأول

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Printed page ٥٤

١٣٨- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

فَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟

فَقَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ؟

قَالَ: فذاك أجود.