Skip to content

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال الوقوف [٦٢] [باب] وقف السلاح وأحكامه كالفرس

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Printed page ١١٢

[٦٢] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ

٣٨٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه:

٣٨٣- (ح) وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ.

قَالَ: إِذًا فَهُوَ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يُحْبَسُ فِي السَّبِيلِ دَابَّةٌ أَوْ سَيْفٌ أَوْ سِرْجٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.