Skip to content

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال الوقوف [١٧] باب الرجل يوقف على الرجل الوقف فيكون في يده ثم يموت فلا يخلف وارثا؟ قال: يرجع إلى ورثة الموقف الأول

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Printed page ٥٤

١٣٦- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى قُلْتُ:

رَجُلٌ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ؟

قَالَ: وَيَكُونُ هَذَا؟

قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ عَلَى فُلَانٍ وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا؟

قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ لِمَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ هَؤُلَاءُ الَّذِينَ ذَكَرَ فِي الْوَقْفِ؟

قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ. يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ آخِرُهُ للمساكين.