Skip to content

الهداية على مذهب الإمام أحمد ثالثا: منهج الكلوذاني في كتابه

الهداية على مذهب الإمام أحمد

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢٢
Editor's text

هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها (١).

وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) (٢) و (المشهور من الروايتين) (٣) و (فِي أصح القولين) (٤) و (فِي أظهر الروايتين) (٥).

ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (٦).

ح- تأويله للروايات (٧).

٣ - تَخْرِيجه للفروع (٨).

٤ - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (٩).

٥ - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: «وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي … فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلَاة» (١٠)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: «وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: «أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ». (١١)

٦ - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة

«الصَّلَاةِ عَلَى الغائب» صلاة النَّبِيّ ﷺ عَلَى النجاشي (١٢) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ ﷺ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية» (١٣).

٧ - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: «قَالَ شيخنا»