Skip to content

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٦

ثم اختلفوا في قتله، وفي كيفيَّة قتله، وفي كُفْره. فأفتى سفيان بن سعيد الثوري، وأبوعمرو الأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، وحمَّاد بن زيد، ووكيع بن الجرَّاح، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحابهم =بأنَّه يُقْتل (١).

ثم اختلفوا في كيفيَّة قتله.

فقال جمهورهم: يُقتل بالسَّيف ضربًا في عنقه (٢). وقال بعض الشَّافعية (٣): يُضْرب بالخَشَب إلى أنْ يصلِّي أو يموت. وقال ابن سُرَيْج (٤): يُنْخَس بالسَّيف حتى يموت؛ لأنَّه أبلغ في زجره، وأرجى لرجوعه (٥).