فأخبر أنَّ نقَّار الصَّلاة لو مات مات على غير الإسلام.
وفي «صحيح البخاري» (١)، عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يتِمُّ الركوع ولا السُّجود فقال: «ما صلَّيْتَ، ولو مِتَّ مِتَّ على غير الفِطرة التي فطر الله عليها محمَّدًا ﷺ».
ولو أجزأت (٢) صلاةُ النَّقَّار وصحَّت لما أخرجه عن فِطرة الإسلام بالنَّقر.
وقد جعل رسول الله ﷺ لِصَّ الصَّلاة وسارقها شرًّا من لصِّ الأموال وسارقها، ففي «المسند» (٣)، من حديث أبي قتادة قال: قال