الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
Printed page ٢٦٢
إحداهما (١): له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة (٢)، والمالكيَّة (٣)، وهو أحد الوجهين للشَّافعية (٤).
والثَّانية (٥): ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.
وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ (٦) فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني (٧) لأصحاب الشَّافعي.
فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن (٨) صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نَدَبَهما إلى فعلِها (٩) في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها (١٠) في رِحَالهما.
وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبد الله بن عمر. وقد