صلاة مَن يليها عند أبي حنيفة (١)، وأحد (٢) القولين في مذهب أحمد (٣).
فإنْ قيل: لو وَقَفَت فذَّةً خلف صفِّ (٤) النِّساء صحَّت صلاتُها؟
قيل: ليس كذلك؛ بل إذا انفرَدَت (٥) المرأة عن صفِّ النِّساء لم تصحَّ صلاتُها، كالرجل الفذِّ خلف صفِّ الرِّجال. ذكر ذلك القاضي أبويعلى في «تعليقه» (٦)؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لفردٍ (٧) خلف