وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ جوازُ تَخْليلِ الخمرِ من وجهٍ فيه لِينٌ، والصحيحُ عنه إجازَةُ أكْلِها إذا صارَتْ خلًّا.
ذكَر ابنُ أبي شيبة (١)، عن وَكِيع، عن عبدِ اللَّه بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عمر، أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يأكُلَ مما كان خمرًا فصار خَلًّا.
قال (٢): وأخبَرنا حُميدُ بنُ عبدِ الرَّحمن (٣)، عن أبيه، عن مُسَرْبِلٍ العَبْديِّ، عن أُمِّه، قالت: سألتُ عائشةَ عن خَلِّ الخمر، قالت: لا بأسَ به، هو إدامٌ.
ورُوِيَ عن عليٍّ ﵁ أنّه كان يَصْطَبغُ في خَلِّ خمر (٤). وهذا يَحتملُ أن يكونَ أراد خَلَّ عِنَب.