رياض الصالحين - ت الفحل
Printed page ٤٧٢
٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
١٦٨٨ - عن ابن عمر ﵄، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه. (١)
وفي رواية: «قِيرَاطٌ».