Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٧٢

٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

١٦٨٨ - عن ابن عمر ﵄، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه. (١)

وفي رواية: «قِيرَاطٌ».