Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٧٢

١٦٨٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أمْسَكَ كَلْبًا، فَإنَّهُ ينْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ». متفق عليه. (١)

وفي رواية لمسلم: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أرْضٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».