Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٠٥ - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٧١

١٦٨٧ - وعن أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنٍ، قال: قال لي عَليُّ بن أبي طالب ﵁: ألَا أبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أن لَا تَدَعَ صُورَةً إلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا (١) مُشْرفًا إلاَّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم. (٢)