تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
Text
الفصل الأول
في بيَانِ مَشروعيَّتها
قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا (١).
وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ (٢).
وقال ابن المُنْذِر (٣): "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ (٤). وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.
قال (٥): وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ (٦)، وعبدُ الله بنُ
Editor's footnotes
(١) ونصُّ عبارته في الموطأ ١/ ٤١٩: "الأمر عندنا في العقيقة: أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة؛ الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا". وانظر زاد المعاد للمصنف: ٢/ ٣٢٥ وما بعدها.
(٢) انظر: شرح البخاري لابن بطال: ٩/ ٤٦٠، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: ٢١/ ٨٣.
(٣) في الإشراف على مذاهب العلماء: ٣/ ٤١٧، بتقديم وتأخير في بعض العبارات. وسيأتي في أكثر من موضع العزو للأوسط لابن المنذر، وهو فيما لم يطبع منه، ولذلك ستكون الإحالة إلى الإشراف.
(٤) في "ب، د": تستعمله العلماء. وفي "الإشراف": استعمله العامة.
(٥) يعني ابن المنذر ﵀. وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤.
(٦) في "ج": عبدالله بن مسعود.