Skip to content

تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

Printed page: 45

Text

الفصل الأول في بيَانِ مَشروعيَّتها قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا (١). وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ (٢). وقال ابن المُنْذِر (٣): "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ (٤). وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ. قال (٥): وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ (٦)، وعبدُ الله بنُ

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ونصُّ عبارته في الموطأ ١/ ٤١٩: "الأمر عندنا في العقيقة: أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة؛ الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا". وانظر زاد المعاد للمصنف: ٢/ ٣٢٥ وما بعدها. (٢) انظر: شرح البخاري لابن بطال: ٩/ ٤٦٠، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: ٢١/ ٨٣. (٣) في الإشراف على مذاهب العلماء: ٣/ ٤١٧، بتقديم وتأخير في بعض العبارات. وسيأتي في أكثر من موضع العزو للأوسط لابن المنذر، وهو فيما لم يطبع منه، ولذلك ستكون الإحالة إلى الإشراف. (٤) في "ب، د": تستعمله العلماء. وفي "الإشراف": استعمله العامة. (٥) يعني ابن المنذر ﵀. وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤. (٦) في "ج": عبدالله بن مسعود.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«تحفة المودود بأحكام المولود» (ص ٤٥ ط عطاءات العلم)
Short
ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود، ص ٤٥.
Full
ابن القيم (ت ٧٥١هـ). تحفة المودود بأحكام المولود. ٧٥١هـ، ص ٤٥.

Go to a printed page