Skip to content

تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢٨٣

الفصل العاشر

في حُكم جنايةِ الخاتِن وسِرَايةِ الختان

قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة/ ٩١]. وفي «السُّنَنِ» من حديث عَمْرو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ أنه قال (١):

«مَنْ تطبَّبَ ولم يُعْلَمْ منه طِبٌّ فهو ضَامِنٌ»

(٢).

أمَّا جنايةُ يَدِ الخاتنِ، فمضمونةٌ عليه، أو على عاقِلَته كجنايةِ غيره، فإنْ زادتْ على ثلُثِ الدِّيةِ كانت على العَاقِلة، وإن نقصتْ عن الثُّلُث فهي في مالِهِ (٣).