Skip to content

تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢٤١

ولا تجوز له الشهادة (١).

قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك (٢).

(الوجه السَّابع): أنَّ الختانَ من أظْهَرِ الشَّعائرِ (٣) التي يُفَرَّقُ بها بين المُسْلِم والنَّصرانيِّ (٤)، فوجوبُه أظهرُ من وجوبِ الوترِ، وزكاةِ الخيل، ووجوبِ الوضوء على من قَهْقَهَ في صلاته، ووجوبِ الوضوء على من احْتَجَمَ أو تقيَّأ أو رَعَفَ، ووجوبِ التيمم إلى المِرْفَقَيْنِ، ووجوبِ الضَّربتين على الأرض، وغير ذلك، ممَّا وجوبُ الختان أظْهَرُ مِن وُجُوبِه وأقوَى، حتى إن المُسْلِمين لا يكادون يعدُّون الأقْلفَ منهم.

ولهذا ذهب طائفةٌ من الفقهاء إلى أنَّ الكبيرَ يجبُ عليه أن يختتنَ