نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم
الأحاديث الواردة في ذمّ (الربا) معنى
٢١-* (عن أبي هريرة- ﵁ أنّه قال لمروان: أحللت بيع الرّبا فقال مروان: ما فعلت.
فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصّكاك «١» . وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطّعام حتّى يستوفى. قال:
فخطب مروان النّاس فنهى عن بيعها. قال سليمان:
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي النّاس) * «٢» .
٢٢-* (قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه واللّيثيّ، حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ؛ فقال:
إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر أنّ رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الورق بالورق إلّا مثلا بمثل، وعن بيع الذّهب بالذّهب إلّا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله ﷺ يقول: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب. ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل.
ولا تشفّوا «٣» بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلّا يدا بيد» ) * «٤» .
٢٣-* (عن سعيد بن المسيّب يحدّث أنّ أبا هريرة وأبا سعيد الخدريّ حدّثاه أنّ رسول الله ﷺ:
بعث أخا بني عديّ الأنصاريّ فاستعمله على خيبر.
فقدم بتمر جنيب «٥» . فقال له رسول الله ﷺ: «أكلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا، والله يا رسول الله إنّا لنشتري الصّاع بالصّاعين من الجمع «٦» . فقال رسول الله ﷺ:
«لا تفعلوا. ولكن مثلا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان» ) * «٧» .
٢٤-* (عن أبي هريرة- ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: «الدّينار بالدّينار، لا فضل بينهما.
والدّرهم بالدّرهم، لا فضل بينهما» ) * «٨» .
٢٥-* (عن فضالة بن عبيد- ﵁ قال: كنّا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر. نبايع اليهود، الوقيّة «٩» الذّهب بالدّينارين والثّلاثة. فقال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلّا وزنا بوزن» ) * «١٠» .
٢٦-* (عن حنش الصّنعانيّ أنّه قال: كنّا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة «١١» فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها.
فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفّة واجعل ذهبك في كفّة ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلا بمثل