Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٧٢٤

والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة.

فأما تفسير التابعين فلا يلزم.

وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به (١) .

وقال ﵀ في كل موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير (٢) .

والوجه فيه: أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحبة، لأنه حجة.

وقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي ﷺ، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.

ويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم.

مسألة

لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) .

لأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء، فلم يكن بد من البيان.