Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة في المحكم والمتشابه

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٨٧

فإن المنسوخ ما لا يستفاد منه حكم؛ وإنما يستفاد من الناسخ.

وذكر أبو الحسين البصري١ عن أصحابه: أن "المحكم" يستعمل على وجهين:

أحدهما: أنها محكمة الصيغة والفصاحة.

والآخر: أنه لا يحتمل تأويلين مشتبهين، وأما "المتشابه": [ف] يستعمل أيضًا على وجهين: أحدهما: أنه متشابه ومتساوٍ في الحكمة.

والآخر: يحتمل تأويلين مختلفين مشتبهين احتمالًا شديدًا٢.

والدلالة على ما قلناه:

قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ