Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٧٣

مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس

مدخل

...

مسألة ١: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلًا٢.

وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك.

وهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح، مثل قولنا.