العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٦١٥
مسألة تعارض العام والخاص
مدخل
...
مسألة ١: [تعارض العام والخاص] :
إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ ٢ وقال النبي: "لا قطع إلا في ربع دينار". وقوله: ﴿لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٣، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٤، ونحو هذا.
وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في مواضع:
فقال في رواية يعقوب بن بختان٥ في الخبرين: يجيئان٦ عن النبي