Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥٩٦

مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل

مدخل

...

مسألة: ١ [إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل] :

نظرت؛ فإن لم يكن مستقلًا بنفسه، ومتى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم المراد، مثل ما روي عن النبي ﷺ، أنه قال لأبي بردة بن نيار: "يجزيك ولا يجزي أحدًا بعدك" ٢؛ فهذا خرج على قول أبي بردة: لا أجد إلا جذعة من المعز؛ فهو مقصور على السؤال ومضموم إليه، ويكون تقديره: إذا ذبحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية، ولا يجزي أحدًا بعدك.

وإن كان مستقلًا بنفسه نظرت:

فإن كان مطابقًا للسؤال فهو على ضربين: