العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٥٩٥ دليلنا:أن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع → Previous page Next page ←