العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٥٩٣ العادة لا تخصص العموممدخل...فصل ١: [العادة لا تخصص العموم]إذا ورد لفظ عام؛ لم يجز تخصيصه بعادة المكلفين، مثل أن يرد تحريم البيع مطلقًا، وعادتهم جارية بنوع منه٢. → Previous page Next page ←