Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥٩٢

وجه الرواية الأولى:

أن قول النبي ﷺ حجة، وقول الصحابي وفعله على أحد القولين: ليس بحجة، وعلى الرواية الأخرى: هو حجة؛ إلا أن خبر الواحد عن النبي ﷺ مقدم عليه، وإذا كان كذلك؛ وجب العمل بالخبر.

وأيضًا: فإن [٨١/ب] أبا حنيفة: قال: ليس بيع الأمة المزوجة طلاقًا.

واحتج هو وغيره من الفقهاء بما روى ابن عباس: أن عائشة اشترت بريرة، فأعتقتها، فخيرها رسول الله ﷺ، ولو كان بيعها طلاقًا لما خيرها.

وخالف ابن عباس هذا الخبر، وكان يقول: بيع الأمة طلاقًا، وإن لم يكن ذلك موجبًا لترك الخبر.