Printed page ٢/ ٥٧٥
وهو قول أصحاب الشافعي١ وأصحاب أبي حنيفة٢ إلا الكرخي؛ فإن أبا عبد الله الجرجاني حكى عن بعض أصحابه، أنه حكي عنه أنه يحمل فعله ﵇ على أنه مخصوص به، مثل نهيه عن استقبال القبلة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ هكذا عزاه الآمدي إلى أصحاب الشافعي في كتابه: "الإحكام": "٢/٣٠٦-٣٠٨" في فعل النبي ﷺ. أما بالنسبة لتقريره وكونه يخصص؛ فقد نسبه للأكثرين، خلافًا لطائفة شاذة. ولكن رأيت السبكي في كتابه: "جمع الجوامع": "٢/٣١" يذكر أن تخصيص العموم بفعل النبي ﷺ وتقريره جائز في الأصح. وكلامه هذا يدل على أن هناك خلافًا بين الشافعية في هاتين المسألتين. ٢ اشترط صاحب "فواتح الرحموت": "١/٣٥٤" لجواز التخصيص بالفعل شرطين: الأول: أن يكون الرسول ﷺ داخلًا في العموم لغة، بخلاف ما لا يدخل فيه، أو كان مشكوكًا في دخوله. الثاني: أن يكون الفعل موصولًا بالعموم. هذا بالنسبة للفعل؛ أما التقرير فيجوز التخصيص به، إذا توفر فيه الشرط الثاني.