Printed page ٢/ ٥٧٤
وقال أيضًا في رواية صالح: قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١؛ فلما قالت عائشة وميمونة٢: كانت إحدانا إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول ﷺ في شعاره٣؛ دل على أنه أراد الجماع.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات "٤/٤١٤". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب "٣/٩٠٨". وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الفرائض "٤/٧٩". وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الفرائض باب الرجل يموت، ويترك بنتًا وأختًا وعصبة سواها "٤/٣٩٥". وأخرجه عنه الحاكم في كتاب، باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض "٤/٣٣٣-٣٣٤". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "٤/٨٣". ١ "٢٢٢" سورة البقرة. ٢ هي: أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. كان اسمها: "برة"؛ فسماها النبي ﷺ: "ميمونة". تزوجها النبي ﵊ في شهر ذي القعدة على الأرجح سنة سبع، في عمرة القضاء، اختلف في سنة وفاتها، ورجح الحافظ ابن حجر أنها ماتت سنة ٤٩هـ. لها ترجمة في: "الاستيعاب": "٤/١٩١٤"، و "الإصابة": "٨/١٩١". ٣ حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، بلفظ: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد النبي ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.." الحديث. كما أخرج حديث ميمونة ﵂، عقب حديث عائشة ﵁، بلفظ: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه؛ أمرها فاتزرت، وهي حائض..": "١/٧٩". وأخرجه الحديثين مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار "١/٢٤٢". وأخرجهما الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض "١/٢٣٩". وأخرجهما أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها -أي الحائض- ما دون الجماع "١/٦١". وأخرجهما الدارمي في كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض "١/١٩٤". وأخرج ابن ماجه حديث عائشة في كتاب الطهارة، باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا "١/٢٠٨". وراجع في هذا أيضًا: "تلخيص الحبير": "١/١٦٧".