Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥٦٣

إلا مثله١. وقع إلي جزء فيه مسائل في أصول الفقه، إملاء أبي الحسن الجزري٢، وذكره فيه هذه المسألة، وحكى فيها خلافًا بين أصحابنا.

واختار أبو الحسن: أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس، وذكر فيها كلامًا كثيرًا.

وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخرقي فقال: أصحابنا على وجهين: فمنهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذلك.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان عمومًا دخله التخصيص باتفاق؛ جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يكن دخله؛ فالحكم في القياس عندهم، كالحكم في الخبر الواحد٣.

واختلف أصحاب الشافعي: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على