Skip to content

العدة في أصول الفقه فيه روايتان

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥٢٧

فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ١؛ فلو كانت على ظاهرها؛ لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا [أ] ويهوديًا.

وقال أيضًا فيما كتب به إلى [أبي] ٢ عبد الرحيم الجوزجاني٣: فأما من تأوله على ظاهر [هـ] ٤ -يعني القرآن- بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من أصحابه، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله ﷺ المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.

وظاهر هذا: أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال، حتى يبحث وينظر، هل هناك دليل تخصيص٥؟

واختلف أصحاب الشافعي، فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر.

وذهب بعضهم إلى [٧٢/أ] العمل به في الحال.

واختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى أبو عبد الله الجرجاني في