Printed page ٢/ ٥١٦
عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ١ ما لم تعمل [أو] ٢ تتكلم" ٣ فاستعمل٤ هذا في رفع المأثم، وقد استعمله في رفع الحكم في رواية.
وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ قوله: "أنفسها"، ذكر النووي في ضبطها وجهان: الرفع والنصب وحكي عن القاضي عياض قوله: "أنفسها" بالنصب، ويدل عليه قوله: إن أحدنا يحدث نفسه. كما حكى عن القاضي عياض عن الطحاوي قوله: أهل اللغة يقولون: "أنفسها" بالرفع، يريدون بغير اختيارها، قال تعالى: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ . راجع: "شرح النووي على صحيح مسلم": "٢/١٤٧". ٢ ساقطة من الأصل، وهي ثابتة في لفظ الحديث، ولا يستقيم الكلام بدونها، وهي ثابتة أيضًا في "المسودة" عندما نقل كلام المؤلف ص"٩١". ٣ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون "٧/٥٩" بمثل لفظ المؤلف. وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر "١/١١٦-١١٧". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الوسوسة بالطلاق "١/٥١٢". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه، ولم يتكلم به "١/٦٥٨" وفي باب طلاق المكره والناسي "١/٦٥٩"، وزاد فيه: "وما استكرهوا عليه". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته "٣/٤٨٠" وقال: "حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي عنه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه "٦/١٢٧-١٢٨". وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": "٢/٣٩٨-٤٢٥، ٤٧٤". وانظر: "تلخيص الحبير": "١/٢٨٢". ٤ في الأصل: "فامتنع"، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه، بدليل ما بعده، وبدليل مجيئه في "المسودة" ص"٩١"، عندما نقل عن المؤلف كلامه هنا.