Printed page ٢/ ٥١٥
والنسيان لا يمكن رفعه؛ لأنه قد تقضى، والمراد به حكمه، فهو عام في المأثم والحكم به.
وكذلك قوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين"؛ عام في الصحة والكمال.
وقد قال الإمام أحمد ﵀ في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه بما إن سكت عنه يخاف١ أن يكون قد أشرك٢، فقال: يروى