Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٥١٥

والنسيان لا يمكن رفعه؛ لأنه قد تقضى، والمراد به حكمه، فهو عام في المأثم والحكم به.

وكذلك قوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين"؛ عام في الصحة والكمال.

وقد قال الإمام أحمد ﵀ في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه بما إن سكت عنه يخاف١ أن يكون قد أشرك٢، فقال: يروى