Skip to content

العدة في أصول الفقه مفهوم الخطاب والتنبيه واحد

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٤٨٠

فصل ١

[مفهوم الخطاب والتنبيه واحد] :

وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ ٢؛ نبه على أنه إذا أمن٣ بدينار أداه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٤؛ نبه على المنع من الضرب وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه، لا من نطقه.

وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال ﵀ في رواية أحمد بن سعيد٥: لا شفعة لذمي، واحتج بقول النبي ﷺ: "إذا لقيتموهم