Printed page ٢/ ٤٨٠
فصل ١
[مفهوم الخطاب والتنبيه واحد] :
وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ ٢؛ نبه على أنه إذا أمن٣ بدينار أداه.
وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٤؛ نبه على المنع من الضرب وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه، لا من نطقه.
وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال ﵀ في رواية أحمد بن سعيد٥: لا شفعة لذمي، واحتج بقول النبي ﷺ: "إذا لقيتموهم