العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٤٤٦
وولدها في البيع؛ لما فيه من إدخال الضرر على كل واحد بحصول الوله، لقوله ﵇: "لا توله والدة على ولدها" ١.
وكذلك لا يصح الجمع بين الأختين في عقد النكاح؛ لما يحصل بينهما من التباغض والتقاطع.
فأما الطلاق المخالف للسنة؛ فإنما أوقعناه؛ وإن كان منهيًا عنه تغليظًا على فاعله٢.
وإيجابنا قضاء الصلاة في الأرض تغليظًا؛ فهما٣ في المعنى سواء٤.
وأما الجلد بسوط غصب؛ فإنما أجزأ؛ لأنه لو لم يجزئ لأدى إلى الزيادة في الحد، ولا يجوز هذا، وليس كذلك في إعادة الصلاة؛ لأنه غير ممتنع، كما لو نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها، فإنه يلزمه قضاء يوم كامل.
وأما بيع الحاضر للبادي فالمنصوص عن الإمام أحمد ﵀: