Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٤٤١

مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا

مدخل

...

مسألة ١ [النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه دل على الفساد أيضًا] : ٢

مثل: النهي عن البيع عند النداء، والصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والصلاة بماء مغصوب، وهذا ظاهر كلام أصحابنا ﵏ في بطلان الصلاة في هذه المواضع، وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين غصب.

خلافًا لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يدل ذلك على الفساد، وهو قول الأشعرية أيضًا.