العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٤٣٤ خلافًا للمعتزلة١ والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه٢. → Previous page Next page ←