Printed page ٢/ ٤٣٣
قد نهى عنه١، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ٢.
وقال ﵁ في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا٣ [٥٧/أ] قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: [نهى] النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها٤، هذا بيع فاسد، وهو قول جماعة الفقهاء.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ كما في حديث ابن عمر ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار "٧/١٥". وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه "٢/١٠٣٤". وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار "٣/٤٢٢"، ولم يذكر في الحديث تفسير الشغار. وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن الشغار "١/٦٠٦". وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الشغار "١/٤٧٩". وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تفسير الشغار "٦/٩٢". ٢ "٢٢" سورة النساء. ٣ الباقلا، إذا شددت اللام صارت مقصورة، وإذا خففت صارت ممدودة. انظر: مادة "بقل" في مختار الصحاح ص"٧٣"، والمصباح المنير "١/٩٣-٩٤". ٤ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵄: أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "٣/٩٥"، وفي باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها "٣/٩٦". وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها "٣/١١٦٥". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "٢/٢٢٦-٢٢٧". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "٢/٧٤٦-٧٤٧". وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها "٧/٢٣٠". وأخرجه عنه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها "٣٠/٢٦٠". وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٤/٥-٦"، وفيض القدير "٦/٢٠٦"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٤٤٣".